تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
المخيط ( 1 ) . والصحيح : قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ( 2 ) . فإن الاحرام بهم مندوب ، فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنبهم عن المحرمات ، كما لا يلزم من أصله ؟ وفي الأدلة من الطرفين نظر ، ولا سيما الصحيح المستدل به على الوجه الثاني ، وإن استدل به الشهيدان في الدروس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) عليه أيضا ، فإنه على خلافه أظهر . ولذا استدل به جماعة ( 5 ) على أفضلية الاحرام بهم من الميقات بعد أن حكوها من الشيخ وغيره ، واستدلوا على جواز إحرامهم من فخ بعد نقلهم له عنهما بالصحيحين زعما منهم ظهور التجريد في الاحرام ، والمسألة قوية الاشكال . وحيث أن المستفاد من جماعة عدم إشكال في جواز الاحرام بهم من الميقات ، بل وأفضليته ، وأن التأخير إلى فخ إنما هو على سبيل الجواز كان الاحرام بهم من الميقات أولى وأحوط .
( وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل ) ثلاث : ( الأولى : لا يصح الاحرام قبل الميقات ، باجماعنا الظاهر المنقول في
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 307 س 28 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 207 ، وفيه : تقديم وتأخير . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في المواقيت ص 95 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 23 . ( 5 ) منهم : السيد في المدارك : كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 227 ، والسبزواري في الذخيرة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 583 س 3 .