ولا خلاف في الحكم ، للصحيحين ( 1 ) ، وإن اختلفوا في المراد بالتجريد
أهو الاحرام ، كما عن صريح الماتن في المعتبر ( 2 ) ، وقريب منه الفاضل في
التحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، وبه أفتى في الدروس ( 5 ) ، وقواه في المسالك وإن
جعل الاحرام بهم من الميقات أولى ( 6 ) ، وتبعه في الجواز جملة من
المتأخرين ( 7 ) ، وعزاه بعضهم إلى الأكثر ( 8 ) ، ويظهر من آخر عدم الخلاف
فيه ( 9 ) .
أو نزع الثياب خاصة ، ولكن يحرم بهم من الميقات ، كما عن
السرائر ( 10 ) ، وبه أفتى المحقق الثاني ( 11 ) ، وجعله مراد الماتن في التنقيح ( 12 )
وتردد بينهما بعض المتأخرين ، قال : من عموم نصوص المواقيت والنهي
عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الصحيحين سوى التجريد ، فالتأخير
تشريع ، ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ومنه لبس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 8 ص 243 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 804 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 94 س 16 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 19 .
( 5 ) الدروس : كتاب الحج في المواقيت ص 95 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 104 س 23 .
( 7 ) ما عثرت إلا على قول صاحب المدارك في المدارك : كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 227 .
( 8 ) مجمع الفائدة : كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 6 ص 233 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج
في المواقيت ج 14 ص 457 .
( 9 ) الظاهر هو صاحب مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 343 في المواقيت ج 1 ص 310 .
( 10 ) السرائر : كتاب الحج في كيفة الاحرام ج 1 ص 537 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في المواقيت ج 3 ص 160 .
( 12 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 448 .