تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولكن في الكافي بعد نقله وفي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء ( 1 ) . لكنها مرسلة ، فلا تعارض الرواية الصحيحة ، سيما مع اعتضادها بالأصل ، ونفي الحرج في الشريعة ، والشهرة العظيمة في الجملة ، إذ لم نجد مخالفا في المسألة ، عدا الماتن في ظاهر الشرائع ( 2 ) ، حيث عزى الحكم إلى القيل ، مشعرا بتمريضه أو توقفه فيه ، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين ( 3 ) . ولا وجه له بعد ما عرفته ، كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة ، كما في القواعد ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، ولا للتخيير بين المحاذاة لأي ميقات كان ، كما عن الحلي ( 6 ) والإسكافي ( 7 ) . ويكفي الظن بالمحاذاة كما عن المبسوط ( 8 ) والجامع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والدروس ( 13 ) ، للحرج ، والأصل .
هامش
( 1 ) الفروع : كتاب الحج ب مواقيت الاحرام ذيل الحديث 9 ج 4 ص 321 . ( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 241 . ( 3 ) منهم : صاحب المدارك في المدارك : كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 223 ، والسبزواري في الذخيرة : كتاب الحج في المواقيت ص 577 س 28 . ( ( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 79 س 15 ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 227 ( 6 ) السرائر : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 529 . ( 7 ) في مختلف الشيعة : كتاب الحج في المواقيت ص 263 ، نقله عنه س 14 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 313 . ( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في أفعال العمرة وأركان العمرة والحج ص 181 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 95 س 4 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 671 س 17 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 322 س 6 . ( 13 ) الدروس : كتاب الحج في المواقيت ص 95 .