ولكن في الكافي بعد نقله وفي رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي
طريق شاء ( 1 ) .
لكنها مرسلة ، فلا تعارض الرواية الصحيحة ، سيما مع اعتضادها
بالأصل ، ونفي الحرج في الشريعة ، والشهرة العظيمة في الجملة ، إذ لم نجد
مخالفا في المسألة ، عدا الماتن في ظاهر الشرائع ( 2 ) ، حيث عزى الحكم إلى
القيل ، مشعرا بتمريضه أو توقفه فيه ، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين ( 3 ) .
ولا وجه له بعد ما عرفته ، كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة ، كما في
القواعد ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، ولا للتخيير بين المحاذاة لأي ميقات كان ، كما عن
الحلي ( 6 ) والإسكافي ( 7 ) .
ويكفي الظن بالمحاذاة كما عن المبسوط ( 8 ) والجامع ( 9 ) والتحرير ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والدروس ( 13 ) ، للحرج ، والأصل .
هامش
( 1 ) الفروع : كتاب الحج ب مواقيت الاحرام ذيل الحديث 9 ج 4 ص 321 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 241 .
( 3 ) منهم : صاحب المدارك في المدارك : كتاب الحج في المواقيت ج 7 ص 223 ، والسبزواري في
الذخيرة : كتاب الحج في المواقيت ص 577 س 28 . (
( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 79 س 15
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 227
( 6 ) السرائر : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 529 .
( 7 ) في مختلف الشيعة : كتاب الحج في المواقيت ص 263 ، نقله عنه س 14 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 313 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في أفعال العمرة وأركان العمرة والحج ص 181 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 95 س 4 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 671 س 17 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 322 س 6 .
( 13 ) الدروس : كتاب الحج في المواقيت ص 95 .