تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أقول : ونحوه ، أو قريب منه المرسل المروي في الفقيه : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال : من منزله ( 1 ) . لكن في الصحيحين ( 2 ) الواردين في المجاورة أمره بالاحرام بالحج من الجعرانة ، سواء انتقل فرضه إلى فرض أهله أم لا ، إلا أن يقيد بالأخير ، أو يجعل ذلك من الخصائص المجاور ، كما قيل ( 3 ) .
( وكل من حج ) أو اعتمر ( على طريق ) كالشامي يمر بذي الحليفة ( فميقاته ميقات أهله ) بغير خلاف أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 4 ) ، مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، كما في عبائر جماعة ، بل في المنتهى أنه لا تعرف فيه خلافا ( 5 ) ، مشعرا بدعوى الاجماع عليه من الخاصة والعامة . للنبوي : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ( 6 ) . وبمعناه الصحيح ( 7 ) وغيره ( 8 ) ، ولانتفاء العسر والحرج في الشريعة . ولو حج إلى الطريق لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلا أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه ، لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات ، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها . وللصحيح : في المدني يخرج في غير طريق المدينة ، فإن كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها ( 9 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج مواقيت الاحرام ح 2530 ج 2 ص 306 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 6 ج 8 ص 192 و 193 . ( 3 ) لعل مراده صاحب الحدائق في الحدائق الناضرة : كتاب الحج في المواقيت ج 14 ص 450 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في المواقيت ص 576 س 30 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في المواقيت ج 2 ص 667 س 12 . ( 6 ) صحيح مسلم : كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة ج 2 ص 838 ح 11 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 ج 8 ص 222 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 و 3 ج 8 ص 222 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 230 .