غايتها اللغو .
مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة ، لأنه لا يبطل العمرة ،
بل يقلبها حجة ( 1 ) ، انتهى .
ومرجعه إلى تحقيق موضوع المسألة وأن المراد بالقران ما هو الظاهر من
كلمة القوم أنه المعنيان الأولان لا الأخيران ، مع أن النية فيهما بالإضافة إلى
النسك الثاني عزم لا نية ، وقد أشار هو إليه أيضا ، فلا يرتبطان بموضع
مسألتنا .
فرجع حاصل البحث إلى الفساد كما أطلقه القوم ولعل المقصود من هذا
التحقيق الإشارة إلى عدم القطع بمخالفة الشيخ في الفساد في محل البحث ،
لاحتمال إرادته المعنيين الأخيرين الخارجين عنه .
واعلم أنه يستفاد من بعض الأصحاب اتحاد هذه المسألة مع المسألة
المتقدمة في الفرق بين القارن والمفرد ، حيث لم يشبع الكلام هنا ، بل أحال
إلى ما مضى ( 2 ) .
وهو كما ترى ، فإن مورد هذه المسألة حرمة القران أو جوازه كما عليه
الإسكافي ( 3 ) والعماني ( 4 ) ، وتلك إن الفارق بين المفرد والقارن ما هو من
غير نظر إلى جواز القران بهذا المعنى وعدمه .
( ولا إدخال أحدهما على الآخر ) بأن ينويه قبل الاحلال من الآخر
وإتمام أفعاله ، أتم الافعال بعد ذلك أو لا ، لأنه بدعة وإن جاز نقل النية
من أحدهما إلى الآخر اضطرارا أو مطلقا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 285 س 28 - 37 .
( 2 ) وهو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 212 .
( 3 ) نقل عنهما في الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 92 .
( 4 ) نقل عنهما في الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 92 .