تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
غايتها اللغو . مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة ، لأنه لا يبطل العمرة ، بل يقلبها حجة ( 1 ) ، انتهى . ومرجعه إلى تحقيق موضوع المسألة وأن المراد بالقران ما هو الظاهر من كلمة القوم أنه المعنيان الأولان لا الأخيران ، مع أن النية فيهما بالإضافة إلى النسك الثاني عزم لا نية ، وقد أشار هو إليه أيضا ، فلا يرتبطان بموضع مسألتنا . فرجع حاصل البحث إلى الفساد كما أطلقه القوم ولعل المقصود من هذا التحقيق الإشارة إلى عدم القطع بمخالفة الشيخ في الفساد في محل البحث ، لاحتمال إرادته المعنيين الأخيرين الخارجين عنه . واعلم أنه يستفاد من بعض الأصحاب اتحاد هذه المسألة مع المسألة المتقدمة في الفرق بين القارن والمفرد ، حيث لم يشبع الكلام هنا ، بل أحال إلى ما مضى ( 2 ) . وهو كما ترى ، فإن مورد هذه المسألة حرمة القران أو جوازه كما عليه الإسكافي ( 3 ) والعماني ( 4 ) ، وتلك إن الفارق بين المفرد والقارن ما هو من غير نظر إلى جواز القران بهذا المعنى وعدمه .
( ولا إدخال أحدهما على الآخر ) بأن ينويه قبل الاحلال من الآخر وإتمام أفعاله ، أتم الافعال بعد ذلك أو لا ، لأنه بدعة وإن جاز نقل النية من أحدهما إلى الآخر اضطرارا أو مطلقا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 285 س 28 - 37 . ( 2 ) وهو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 212 . ( 3 ) نقل عنهما في الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 92 . ( 4 ) نقل عنهما في الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 92 .