تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
قال : لأن المنزل الأقرب غير محدود ( 1 ) ، ويفهم من الشرائع كونه الآخر ، حيث عد من الستة الدويرة بدله ( 2 ) . وربما حصرت في عشرة وهي مجموع السبعة ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه ، وأدنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ، وفخ لاحرام الصبي ، وفي المنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) اقتصر على الخمسة ، وهو المستفاد من جملة من الصحاح . منها : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ( 5 ) الخبر . وقريب منه آخر . وفيه : ومن تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله عليه وآله - ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ( 6 ) . فتدبر .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 305 س 3 . ( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 241 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 1 ص 665 س 34 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 94 س 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 222 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 232 .
رياض المسائل — صفحة 178 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي