تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مع أن الصحيح الثاني لا يقبله على نسخة . وفيها : فإذا جاوز سنتين كأن قاطنا ، وليس له أن يتمتع ( 1 ) . والمجاوزة صريحة في اعتبار تمام الثانية ، بل وزيادة ، ولذا جعل على هذه النسخة دليلا للنهاية ( 2 ) . ولكنه محل مناقشة ، لكن النسخة المشهورة - كما قيل - ( 3 ) بدل ( جاوز ) بالزاء المعجمة ( جاور ) بالراء المهملة ، وهو يقبل الحمل الذي ذكره . ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض ، بين كونها بنية الدوام أو المفارقة ، كما ذكره جماعة ، ومنهم شيخنا في المسالك ( 4 ) وسبطه ( 5 ) وغيرهما . وربما قيد ( 6 ) بالثاني ، ولعله لاطلاق ما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد والقران ، بناء على صدق العنوان على من جاور بنية الدوام بمجرد النية ، وبه صرح في المسالك ( 7 ) . وفي كل من القولين نظر . لأن بين اطلاقيهما عموما وخصوصا من وجه ، لتواردهما في المجاور سنتين بنية الدوام ، وافتراق الأول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية ، والعكس فيما نحن فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 192 . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206 . ( 3 ) القائل هو صاحب الوافي : كتاب الحج ب 42 في أنه لا متعة للمجاور لمكة ج 8 من المجلد الثاني ص 75 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في القران والأفراد ص 102 س 24 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 210 . ( 6 ) في ( م ) و ( ق ) : وربما قيل . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 102 س 31 .