ويتأكد في السواد .
وفي الثياب الوسخة .
وفي المعلمة .
والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام ، وتلبية المنادي ،
واستعمال الرياحين .
ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم .
مسألتان
( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من
يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر
خروجه أجزأ ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا .
( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ، ولا يمنعها
الحيض عن الاحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت
إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى
الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها .
القول في الوقوف بعرفات
والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق .
أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة :
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف
عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهر بمنى .
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧