الشمس ، ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت
الشمس أجزأه الوقوف به ، ولو قبل الزوال .
( الثالثة ) لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك
المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج .
وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه .
والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة :
الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر .
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل .
والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى
يصلي العشاء .
وفي الكيفية : واجبات ومندوبات .
فالواجبات : النية ، والوقوف به ، وحده ما بين المأزمين إلى
الحياض ، إلى وادي محسر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ،
ويكره لا معه .
ووقت الوقوف ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . للمضطر إلى
الزوال .
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه إن
كان وقف بعرفات .
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩