ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله .
والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده .
( الثالث ) لبس ثوبي الاحرام ، وهما واجبان ، والمعتبر ما يصح الصلاة
فيه للرجال ( للرجل خ ) .
ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا .
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما المنع ، ويجوز أن
يلبس أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما
استحبابا .
والندب : رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن
حج على طريق المدينة ، وإن كان راجلا فحيث يحرم .
ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح وتكرارها إلى يوم
عرفة عند الزوال للحاج .
وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم
إن كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم .
وقيل : بالتخيير وهو أشبه .
والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحله حيث حبسه ، وإن لم
تكن حجة فعمرة .
وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض .
وأما أحكامه فمسائل :
( الأولى ) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا
مضى في حجه ولا شئ عليه .
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤