بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه .
ولبس ، ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي وإن اضطر جاز .
وقيل : يشق عن القدم .
والفسوق وهو الكذب .
والجدال وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس
بإلقاء القراد والحلم .
ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس بما ليس بطيب مع
الضرورة . ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة .
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ، ولو غطى
ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا .
وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها .
ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فإن
اضطر جاز ، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه .
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ،
ويجوز خلع الإذخر ، وشجر الفواكه والنخل .
وفي الاكتحال بالسواد والنظر في المرآة ولبس الخاتم للزينة ولبس
المرأة ما لم تعتده من الحلي .
والحجامة إلا للضرورة .
ودلك الجسد ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما
الكراهية .
والمكروهات : الاحرام في غير البياض .
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦