ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف .
والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف ، والدعاء .
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله .
وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر الله عليه .
ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا
يجاوز وادي محسر حتى تطلع ، والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ،
ولو نسي الهرولة رجع فتداركها ، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع
الشمس .
واللواحق ثلاثة
( الأول ) الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر
عامدا بطل حجه ، ولا يبطل لو كان ناسيا ، ولو فاته الموقفان بطل ولو
كان ناسيا .
( الثاني ) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة
بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يتحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضي الحج
إن كان واجبا .
( الثالث ) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة .
ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد .
وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف .
ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ، ويستحب أن تكون
رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة .
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠