وفي رواية عليه دم ، ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام .
( الثانية ) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم ، وجنبه ما
يتجنب المحرم ، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي ، ولو فعل ما يوجب
الكفارة ضمن عنه ، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ، ولو
عجز صام الولي عنه .
( الثالثة ) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل .
ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور
من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا .
ومن اللواحق التروك :
وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات أربعة عشر :
صيد البر إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ، ودلالة ،
وإغلاقا ، وذبحا ، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم .
والنساء ، وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة
على العقد .
والاستمناء ، والطيب .
وقيل : لا يحرم إلا أربعة : المسك ، والعنبر والزعفران والورس ،
وأضاف في الخلاف الكافور والعود .
ولبس المخيط للرجال .
وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز ، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي
بها على القولين ، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس
رياض المسائل — صفحة 15
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥