والمبيت بها حتى يطلع الفجر ، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس .
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض .
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس .
والدعاء عند نزولها .
وعند الخروج منها .
وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب ، ولو لم
يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو
أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة ، ولو
عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا .
ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود لا يجزي الوقوف بها .
والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة
الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء
قائما .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا أو راكبا .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا
تداركه ليلا ، ولو إلى ، الفجر ، ولو فات اجتزأ بالمشعر .
( الثانية ) لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع ،
اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس .
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع
رياض المسائل — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨