خصوصية للناسي وتاليه ، بل لكون الميقات للنائي مهل أرضه ، كما يفصح
عنه العمومات الواردة بالمواقيت ( 1 ) .
أو أي ميقات كان ، كما يقتضيه إطلاق الشرائع ( 2 ) والقواعد ( 3 )
والارشاد ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمقنع ( 7 ) كما حكي ، وصرح به
شيخنا الشهيد الثاني ( 8 ) ، للمرسل : ليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج
إلى الوقت ( 9 ) ، الخبر ، مؤيد بعدم خلاف في أن من مر على ميقات أحرم
منه وإن لم يكن من أهله .
أو أدنى الحل ، كما عن الحلي ( 10 ) ، الصحيح وغيره : قلت : من أين ؟
قال : يخرجون من الحرم ( 11 ) .
وفي الجميع نظر ، لضعف الخبر الأول سندا ب ( معلى ) ، ودلالة بقوله :
( إن شاء ) ، مع احتمال كون المراد الاجتزاء عن مكة .
وبنحوه يجاب عن الصحاح ، مع أن التعدي عنها قياس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 190 وب 19 من أبواب المواقيت ح 1
ج 8 ص 244 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 241 .
( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في تعيين المواقيت ج 1 ص 79 س 20 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 315 .
( 5 ) النهاية : كتاب الحج باب المواقيت ص 210 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج في المواقيت ج 1 ص 313 .
( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 18 س 28 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 105 س 11 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 194 .
( 10 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 202 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 192 ، وب 8 منه ح 1 ص 190 .