تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) وغيرهم بأنه ( لو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه ) اعتماد ( على رواية ) موثقة ( 3 ) تقدم ذكرها قبل المسألة متصلة بها ، مؤيدة بالأمر بالتلبية إذا طاف قبل العرفات لعقد الاحرام ، كما قيل ( 4 ) . خلافا للمحكي عن الحلي ، فقال : إنما الاعتبار بالقصد والنية لا التلبية ، لحديث الأعمال بالنيات ( 5 ) ، مع ضعف الخبر ووحدته ، وإليه ميل الماتن ، لنسبة الأول إلى رواية ، وبه أفتى فخر الاسلام ، مع حكمه بصحة الخبر ، وقال : وهو اختيار والدي ( 6 ) . والأقرب الأول ، لاعتبار سند الخبر ، وعدم ضير في وحدته على الأظهر الأشهر ، سيما مع اعتضاده بعمل جمع ، فيخص به عموم الحديث السابق ، مع أخصيته من المدعى ، فإنه إنما يتم في العدول قبل الطواف ، فإن العبرة بالنية في الأعمال ، فإذا عدل فطاف وسعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا ، والمدعى أعم منه ومن العدول بعدهما . بل قيل أن كلامهم فيه . ولا يعمل حينئذ عملا يقرنه بهذه النية ، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل ، إلا أن يتمسكوا بأمر النبي - صلى الله عليه وآله - الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي ، من غير تفصيل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 247 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 1 ص 73 س 17 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 185 . ( 4 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 321 س 13 . ( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب كيفية الاحرام ج 1 ص 536 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 1 ص 262 ، والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 321 س 16 . ( 7 ) والقائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 321 س 18 .
رياض المسائل — صفحة 165 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي