تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وهو حسن لولا الخبر المفصل المعتبر . واعلم أن التلبية بعد الطواف والسعي إنما تمنع من العدول إذا كان بردهما . أما إذا كان قبلهما فالظاهر أنه متمتع لبى في غير وقتها ، ولا يضر ذلك بعدوله ، ولا تقلب عمرته المعدول إليها حجه مفردة اقتصارا فيما خالف العمومات ، الدالة على جواز العدول من غير تقييد بعدم التلبية على مورد الرواية التي هي الأصل في تقييدها به ، وعزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر ، قال : خلافا لظاهر التحرير والمنتهى وتردد الشهيد ( 1 ) .
( ولا يجوز العدول للقارن ) بالنص والاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر ( 2 ) . ولا فرق فيه بين تعين القران عليه قبل الاحرام ، أم لا ، لتعينه عليه بالسياق . وإذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الابدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول ؟ احتمال ، لتعليل المنع عنه في الأخبار بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله .
( والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات ) من المواقيت الخمسة التي للآفاق ( أحرم منه وجوبا ) بغير خلاف ظاهر مصرح به في جملة من العبائر ( 3 ) ، وسيأتي من النصوص ما يدل عليه . وليس في العبارة وما هنا ضاهاها دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به
هامش
( 1 ) الظاهر أنه هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في الاحرام ج 1 ص 321 س 16 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 797 ، وتنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 442 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 203 ، وكشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 284 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 205 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 555 س 32 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 406 .
رياض المسائل — صفحة 166 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي