من الميقات ، والظاهر أنه فرضه . واختلف في جواز التمتع له ، وقد سبق
الكلام فيه .
( و ) النائي ( المجاور بمكة ) لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقر
عليه قبلها مطلقا قطعا . وكذا بعدها إذا لم يقم مدة يوجب انتقال الفريضة
إلى غيرها ، بل ( إذا أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه )
للتمتع وجوبا بلا خلاف أجده ، بل قيل : إجماعا فتوى ونصا ( 1 ) .
وإن اختلفا في تعيين الميقات الذي يخرج إليه أنه هل هو ميقات أهله ،
كما هو ظاهر العبارة والخلاف ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والكافي ( 4 ) والجامع ( 5 )
والمعتبر ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، وموضع من النهاية ( 10 ) كما
حكي ، للخبر عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج
إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ( 11 ) ، معتضدا بالصحاح الواردة في ناسي
الاحرام أو جاهله أنه يرجع إلى ميقات أهل أرضه ( 12 ) ، بناء على عدم تعقل
هامش
( 1 ) نم نعثر على قائله .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحج ج 2 م 60 ص 285 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الحج باب المواقيت ص 396 . (
( 4 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في الميقات ص 202 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب أنواع الحج وميقاته ص 178 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 799 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 1 ص 95 س 6 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 664 س 12 .
) * ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 319 س 13 .
( 10 ) النهاية : كتاب الحج باب المواقيت ص 211 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 190 والتهذيب : في المواقيت ج 5
ص 59 ح 188 ، وفيهما : مهل أرضه .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ج 8 ص 238 .