تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
منها الصحيح : عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ( 1 ) . وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان ، في نية العدول حين الاحرام ، وعدمه ، والثاني ظاهر الصحيح وغيره ، والأول صريح الموثق ( 2 ) . والصحيح المروي في الكشي عن عبد الله بن زرارة ، وفيه : وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت وأهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنفت الاهلال بالحج مفردا إلى منى - إلى أن قال - : فكذلك حج رسول الله - صلى الله عليه وآله - ، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة ( 3 ) ، الحديث . ومنه يظهر فساد ما عن الإسكافي من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة ( 4 ) ، وقريب منه ما - في المدارك من تخصيص الحكم بما إذا لم يكن في نيته العدول حين الاحرام ( 5 ) . ويستفاد من قوله - عليه السلام - : ( وكذلك حج رسول الله - صلى الله عليه وآله - ) جواز الاستناد لاثبات هذا الحج بالأخبار المتظافرة بأمر النبي - صلى الله عليه وآله - أصحابه بالعدول ، كما فعله جماعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 32 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 28 . ( 3 ) رجال الكشي : ص 138 قطعة من الحديث 221 ، ووسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص 185 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الحج في حج الافراد وشرائطه ج 1 ص 284 ، نقلا عنه س 9 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 205 . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 102 س 9 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 204 ، كشف اللثام : كتاب الحج في حج الافراد وشرائطه ج 1 ص 284 س 8 .