تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
المستفيضة . ومع ذلك ، فهو قاصر عن المكافاة لها ، لكثرتها ، واعتضادها بغيرها دونه . ومع ذلك ، فهي أوفق بمقتضى الأصل الدال على بقاء عدم التحلل من الاستصحاب . فهذا القول لا يخلو عن قوة ، واستظهره أيضا في الذخيرة ( 1 ) .
( وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، ولكن الأولى تجديد التلبية ) القائل الحلي ( 2 ) وتبعه الفاضل ( 3 ) وولده ( 4 ) ، للأصل ، والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ما لم يبلغ الهدي محله ، وتظافر الأخبار ( 5 ) به ، كما مر إليها الإشارة . ولأن الاحرام عبادة لا تنفسخ إلا بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه ، وإن نوى الانفساخ كالمعتمر لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه ، والحاج ما لم يأت بالوقوفين والطوافين للحج . وإنما الأعمال بالنيات ، فلا ينصرف الطواف المندوب إلى طواف الحج ، ولا ينقلب الحج عمرة بلا نية ، بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا . وفي الجميع نظر ، لوجوب تخصيص الأصل بما مر ، والثاني نقول بموجبه ، والثالث اجتهاد في مقابلة النص . وتخصيصه بالمفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين غيري
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في القارن والمفرد ص 555 س 2 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 522 . ( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ج 1 ص 73 س 17 . ( 4 ) إيضاح القواعد : كتاب الحج في شرائط أنواع الحج ح 1 ص 262 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 183 .