ظاهر الوجه ، مع أني لم أجد بين الأصحاب قائلا بالفرق بينه وبين
الندب ، بل صريح التهذيب ثبوت الانحلال بالطواف من غير تلبية في
الفرض ( 1 ) .
وهنا قول آخر بالتفصيل بين المفرد والقارن ، لكن الأول حكاه في
التنقيح عن المرتضى والمفيد ( 2 ) ، ولكن الموجود في غيره ( 3 ) عنهما أنهما وكذا
الديلمي ( 4 ) والقاضي ( 5 ) : أوجبوا تجديد التلبية على القارن دون المفرد ، ولم
يصرحوا بالتحلل بدونها . ومستندهم غير واضح ، وبه صرح في التنقيح ( 6 ) .
قيل : وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز دون
حج القارن ، وأن الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاحلال إن لم يجدد
التلبية بعده ، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجددها ، فإن غاية أمره انقلاب
حجته عمرة ، وهو جائز ، خلاف القارن فإنه إن لم يجددها لزم انقلاب
حجه عمرة ، ولا يجوز ( 7 ) ، انتهى .
وهو مبني على القول الأول من تحلل القارن والمفرد بترك التلبية ، وأما
على المختار من عدم تحلل القارن بذلك ، فينبغي أن لا يجب عليه التلبية ،
بل ولا على المفرد أيضا حيث لا يتعين عليه الافراد .
وما يحكى عن الشيخ وغيره من وجوب التلبية لعله مخصوص بالصورة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في ضروب الحج ج 5 ص 44 .
( 2 ) تنقيح الرائع : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 441 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في بيان شروط أنواع الحج ص 262 س 2 .
( 4 ) المراسم : كتاب الحج في القران ص 103 .
( 5 ) المهذب : كتاب الحج في صفة القران في الحج ج 1 ص 210 .
( 6 ) تنقيح الرائع : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 441 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الحج في الافراد ج 1 ص 284 س 1 .