تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الأولى ( 1 ) ، وإلا فلم أعرف للوجوب وجها . وربما يظهر من عبارة القبل عدم خلاف بينهم في أن بالتحلل ينقلب الحج عمرة ، كما نقل التصريح به عن المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، وفي المسالك عن جماعة ( 4 ) ، وفي المدارك أنه ليس في الروايات عليه دلالة ( 5 ) . وهو كذلك . نعم في الموثق السابق إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ( 6 ) . ومفهومه أنه إن لم يكن لبى له متعة ، وهو نص في أن له المتعة مع النية ، أما بدونها بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهرا - كما هو ظاهر الجماعة - فغير مفهوم من الرواية .
( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ) إذا لم يتعين عليه ، بلا خلاف بيننا أجده ، بل عليه إجماعنا في ظاهر عبائر جماعة ( 7 ) ، وصريح الخلاف ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ، للمعتبرة المستفيضة .
هامش
( 1 ) وهو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 199 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 311 . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج في أنواع الحج ص 208 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 102 س 11 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 201 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 185 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 203 ، كشف اللثام كتاب الحج في الافراد ج 1 ص 284 س 7 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الحج م 37 ج 2 ص 269 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 797 . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 663 س 26 .