الأولى ( 1 ) ، وإلا فلم أعرف للوجوب وجها .
وربما يظهر من عبارة القبل عدم خلاف بينهم في أن بالتحلل ينقلب
الحج عمرة ، كما نقل التصريح به عن المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، وفي المسالك
عن جماعة ( 4 ) ، وفي المدارك أنه ليس في الروايات عليه دلالة ( 5 ) . وهو
كذلك .
نعم في الموثق السابق إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة
له ( 6 ) .
ومفهومه أنه إن لم يكن لبى له متعة ، وهو نص في أن له المتعة مع
النية ، أما بدونها بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهرا - كما هو ظاهر
الجماعة - فغير مفهوم من الرواية .
( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ) إذا لم
يتعين عليه ، بلا خلاف بيننا أجده ، بل عليه إجماعنا في ظاهر عبائر
جماعة ( 7 ) ، وصريح الخلاف ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ، للمعتبرة المستفيضة .
هامش
( 1 ) وهو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 199 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 311 .
( 3 ) النهاية : كتاب الحج في أنواع الحج ص 208 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 102 س 11 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 201 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 185 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج 7 ص 203 ، كشف اللثام كتاب
الحج في الافراد ج 1 ص 284 س 7 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الحج م 37 ج 2 ص 269 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 797 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 663 س 26 .