والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة ،
مقدما على الوقوف ( 1 ) .
ونحو منهما ثالث والموثق : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب
أو كره ( 2 ) .
وأصرح منها ما رواه الفضل عن مولانا الرضا - عليه السلام - في العلل :
من أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف إلى قوله وأن لا يكون الطواف
محظورا ، لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحل ، إلا لعلة ، فلولا التمتع لم يكن
للحاج أن يطوف ، لأنه إن طاف أحل وأفسد إحرامه وخرج منه قبل أداء
الحج ( 3 ) .
وعليه الشيخ في المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، وعن الشهيدين
الفتوى به مشهورة ، وبه صرح في اللمعة ( 7 ) ، وشيخنا في الشرح ، واختاراه
فيهما ( 8 ) وفي المسالك ( 9 ) ، ونفى عنه البأس في التنقيح ( 10 ) ، وذهب إليه
المحقق الثاني ( 11 ) .
( وقيل : إنما يحل المفرد ، بذلك خاصة ، القائل به الشيخ في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في ضروب الحج ج 5 ص 44 ، والجمل والعقود : ص 131 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 184 .
( 3 ) علل الشرائع : باب 182 علل الشرائع وأصول الاسلام ص 274 قطعه من الحديث 9 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 311 .
( 5 ) النهاية : كتاب الحج ص 208 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 57 ج 2 ص 282 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في أنواع الحج ص 33 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج في أنواع الحج ص 33 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 102 س 14 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في القران والأفراد ج 1 ص 441 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الحج شرائط أنواع الحج ج 3 ص 115 .