يوما ، والغسل .
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا .
وقيل : يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ،
ويعيده لو وجده .
ويجزئ غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل لليلته ما لم ينم .
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد .
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ، ولو لم يتفق
فعقيب ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد ، وفي
الثانية الحمد والجحد ، ويصلي نافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة ما لم
يتضيق .
وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب .
والواجب ثلاثة :
( الأول ) النية ، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو
العمرة ، والنوع من التمتع وغيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة
الاسلام أو غيرها ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية .
( الثاني ) التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا
بها .
أما القارن فله أن يعقد بها أو بالاشعار أو التقليد على الأظهر .
وصورتها : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .
وقيل : يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك . لا
شريك لك ، وما زاد على ذلك مستحب .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣