تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
من المعتبرة . منها الصحيح : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها ( 1 ) . وفي القوي : ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها ( 2 ) . وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما ( أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيها ) السائق نفسه ، كما هو ظاهرهما ، ولا سيما الثاني . وأظهر منهما الصحيح : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ( 3 ) . هذا حال البدن ( 4 ) . و ( أما الغنم ) وكذا البقر ف‍ ( يقلد لا غير ) فيما ذكره الأصحاب قالوا : لضعفهما عن الاشعار ( 5 ) . وفي الصحيح : كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير ( 6 ) . وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والاشعار مع إفادة الأمر بهم الوارد في النصوص الوجوب ، للأصل . والصحيح : في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 ج 8 ص 201 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 22 ج 8 ص 202 . ( 3 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : قد صلى في . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص 200 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في القران ج 7 ص 196 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 200 .