من المعتبرة .
منها الصحيح : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى
فيها ( 1 ) .
وفي القوي : ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أما النعل فتعرف
أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها
من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها ( 2 ) .
وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما ( أن يعلق في رقبته نعلا قد
صلى فيها ) السائق نفسه ، كما هو ظاهرهما ، ولا سيما الثاني .
وأظهر منهما الصحيح : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ( 3 ) . هذا حال
البدن ( 4 ) .
و ( أما الغنم ) وكذا البقر ف ( يقلد لا غير ) فيما ذكره الأصحاب
قالوا : لضعفهما عن الاشعار ( 5 ) .
وفي الصحيح : كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا
ويقلدون بخيط وسير ( 6 ) .
وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والاشعار مع إفادة الأمر بهم
الوارد في النصوص الوجوب ، للأصل .
والصحيح : في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 17 ج 8 ص 201 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 22 ج 8 ص 202 .
( 3 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : قد صلى في .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص 200 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في القران ج 7 ص 196 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 200 .