أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه .
( الثانية ) لا يجاوز الميقات إلا محرما ، ويرجع إليه لو لم يحرم منه ، فإن
لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا
أو جاهلا أو لا يريد النسك ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، ومع
التعذر من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من مكة .
( الثالثة ) لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي : أنه لا
قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرج .
( المقصد الأول ) في أفعال الحج :
وهي : الاحرام ، والوقوف بعرفات ، والمشعر ، والذبح بمنى ،
والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه .
وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب .
وتستحب الصدقة أمام التوجه ، وصلاة ركعتين ، وأن يقف على
باب داره ويدعو ، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله ، وآية
الكرسي كذلك ، وأن يدعو بكلمات الفرج ، وبالأدعية المأثورة .
القول في الاحرام
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه .
ومقدماته كلها مستحبة ، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا
أراد التمتع ، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة .
وتنظيف جسده ، وقص أظافره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة الشعر
عن جسده وإبطيه بالنورة ، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢