تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
أجودها الصحيح : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - له أن يتمتع ، قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل كان ، والاهلال بالحج أحب إلي ( 1 ) . وليس نصا في حجة الاسلام ، فيحتمل الحمل على التطوع ، سيما مع بعد بقاء المكي بغيرها إلى أن يخرج من مكة ويرجع إليها عادة ، مع أن له تتمة ربما يشعر بوروده في التطوع دون الفرض ، كما أشار إليه بعض ( 2 ) . نعم ربما كان في قوله : ( الاهلال بالحج أحب إلي ) إشعار بإرادة الفرض ، بناء على أفضلية التمتع في التطوع مطلقا إجماعا . ولعله لذا أفتى بمضمونه جماعة ، كالشيخ في كتابي الحديث ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، والفاضل في التحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، وعنه وعن الماتن في المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) أيضا ، لكن خصوه بمورده ، وهو ما إذا خرج أهلها إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمروا ببعض المواقيت . وحينئذ فليس فيه حجة على الجواز مطلقا ، كما هو المدعى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 189 . ( 2 ) الظاهر أنه هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في صورة حج الافراد ج 1 ص 279 س 19 . ( 3 ) التهذيب : كتاب الحج في ضروب الحج ج 5 ص 30 و 31 ، والاستبصار : كتاب الحج في أن التمتع فرض . . . ج 2 ص 155 . ( 4 ) النهاية : كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 308 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في بيان أنواع الحج ج 1 ص 93 س 30 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في فرض التمتع ج 2 ص 664 س 12 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 798 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في عدم جواز ادخال الحج على العمرة ج 1 ص 319 س 6 .
رياض المسائل — صفحة 144 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي