تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بالتخيير ، لفقد التكافؤ المشترط فيه ، مع ندرة القائل به ، إذ لم يحك إلا عن الإسكافي ( 1 ) . ثم على تقدير صحته فلا ريب أن العدول أولى ، لاتفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير . هذا ، وفي رواية : أنها إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ( 2 ) . قيل : وهو جمع بين الأخبار حسن ( 3 ) . وفيه نظر ، فإن الصحيح المتقدم ظاهر ، بل صريح في إحرامها طاهرة ، ومع ذلك حكم لها بالعدول ، خلافا لما في هذه الرواية . ومع ذلك فهي ضعيفة شاذة ، لا عامل بها ، وحملها الشيخ ( 4 ) على ما حملنا عليه الأخبار السابقة من طمثها بعد طوافها أربعة أشواط طاهرة ، وفاقا له ، بل استشهد بها عليه في تلك . فقال بعد الحمل : ويدل عليه ما رواه ثم ساق الرواية ، وقال بعدها : فبين - عليه السلام - في هذا الخبر صحة ما ذكرنا ، لأنه قال : إن هي أحرمت وهي طاهرة - إلى أن قال - : فلولا أن المراد به ما ذكرنا لم يكن بين الحالين فرق ، وإنما كان فرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه ، فحينئذ جاز
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في حكم الحائض والنفساء في المتعة ص 316 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 498 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ج 1 ص 358 . ( 4 ) الاستبصار : كتاب الحج باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ج 2 ص 314 .