لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي
حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف ، فامتنع لأجل ذلك
السعي ، وهذا بين ( 1 ) .
وحكي في المسألة قول بأنها تستنيب من يطوف عنها ( 2 ) . ولم أعرف
قائله ، ولا مستنده ، فهو ضعيف غايته .
ولو تجدد عذرهما في الأثناء ففي صحة متعتها مطلقا ، أو العدم كذلك ،
أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط ، وإلا فالثاني أقوال ، ثالثها أشهرها
كما في عبائر جماعة ( 3 ) ، ولا يخلو عن قوة ، لصريح الخبرين ( 4 ) ، وظاهر
الآخرين ( 5 ) ، والرضوي ( 6 ) .
خلافا للحلي ( 7 ) فالثاني ، وتبعه بعض المتأخرين ( 8 ) ، للأصل ،
والصحيح الماضي ( 9 ) ، مع ضعف النصوص المقيدة لهما .
وفيه أنه مجبور بالشهرة والكثرة .
وللصدوق في الفقيه فالأول ( 10 ) ، للصحيح : عن امرأة طافت ثلاثة
هامش
( 1 ) الاستبصار : كتاب الحج باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ج 2 ص 315 .
( 2 ) نقل القول صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 280 س 17 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 181 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج ج 1 ص 308 ،
والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 347 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 502 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 85 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 502 .
( 6 ) الفقه الرضوي : باب 31 الحج وما يستعمل فيه ص 230 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج باب مناسك النساء في الحج والعمرة ج 1 ص 623 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 182 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 ج 8 ص 216 . (
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب احرام الحائض ج 2 ص 383 .