تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف ، فامتنع لأجل ذلك السعي ، وهذا بين ( 1 ) . وحكي في المسألة قول بأنها تستنيب من يطوف عنها ( 2 ) . ولم أعرف قائله ، ولا مستنده ، فهو ضعيف غايته . ولو تجدد عذرهما في الأثناء ففي صحة متعتها مطلقا ، أو العدم كذلك ، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط ، وإلا فالثاني أقوال ، ثالثها أشهرها كما في عبائر جماعة ( 3 ) ، ولا يخلو عن قوة ، لصريح الخبرين ( 4 ) ، وظاهر الآخرين ( 5 ) ، والرضوي ( 6 ) . خلافا للحلي ( 7 ) فالثاني ، وتبعه بعض المتأخرين ( 8 ) ، للأصل ، والصحيح الماضي ( 9 ) ، مع ضعف النصوص المقيدة لهما . وفيه أنه مجبور بالشهرة والكثرة . وللصدوق في الفقيه فالأول ( 10 ) ، للصحيح : عن امرأة طافت ثلاثة
هامش
( 1 ) الاستبصار : كتاب الحج باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ج 2 ص 315 . ( 2 ) نقل القول صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 280 س 17 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 7 ص 181 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج ج 1 ص 308 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 347 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 502 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 85 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 502 . ( 6 ) الفقه الرضوي : باب 31 الحج وما يستعمل فيه ص 230 . ( 7 ) السرائر : كتاب الحج باب مناسك النساء في الحج والعمرة ج 1 ص 623 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 182 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 ج 8 ص 216 . ( ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب احرام الحائض ج 2 ص 383 .