تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
أشواط أو أقل من ذلك ، ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت نقية واعتدت بما مضى ( 1 ) . وليس نصا في الفريضة : فليحمل على النافلة ، كما فعله شيخ الطائفة ( 2 ) ، جمعا بين الأدلة .
( و ) النوع الثاني : ( الافراد وهو أن يحرم بالحج أولا ) قبل العمرة ( من ميقاته ) الآتي بيانه ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم إلى المشعر فيقف بها ( ثم ) يأتي منى ف‍ ( يقضي مناسكه ) ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ( وعليه عمرة مفردة ) إن وجبت عليه ( بعد ذلك ) أي بعد الحج والاحلال منه بلا خلاف في شئ من هذه الأحكام ، بل في المنتهى أنها مذهب الإمامية ( 3 ) ، وفي غيره الاجماع على وجوب تأخير العمرة ( 4 ) ، ويدل على جملة منها أخبار صحيحه ، سيأتي إلى بعضها الإشارة . ( وهذا القسم ) يعني الافراد ( والقران فرض حاضري مكة ) ومن في حكمهم إجماعا لما مضى . ( ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ، ففي جوازه قولان ) للشيخ أحدهما الجواز كما عنه في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، وحكي عن الجامع ( 7 ) أيضا ، لوجوه ضعيفة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 85 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 501 ، وليس فيه : نقية . ( 2 ) الاستبصار : كتاب الحج باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ج 2 ص 317 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أصناف الحج ج 2 ص 661 س 22 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 339 في حج التمتع ج 1 ص 306 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في أنواع الحج 1 ص 306 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 42 ج 2 ص 272 وم 37 ص 269 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في أنواع الحج ص 179 .