حسن .
ويعضده نفس الموثق من حيث العدول فيه عن التعبير بالهدي إلى
الأضحية ، فإن فيه إشعارا بذلك .
خلافا للمحكي عن الحلبيين ( 1 ) وجماعة فقالوا : بل تكملها بلا طواف
وتحرم بالحج ، ثم تقضي طواف لعمرة مع طواف الحج ، للأخبار
المستفيضة .
وهي في ضعف السند مشتركة ، عدا رواية منها فإنها بطريق صحيح
على الظاهر في الكافي مروية .
وفيها : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين
التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم
تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم
خرجت إلى منى ، فإذا قضيت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا
لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد
أحلت من كل شئ يحل منه المحرم ، إلا فراش زوجها ، فإذا طاف طوافا
آخر حل لها فراش زوجها ( 2 ) . وعن الغنية الاجماع عليه ( 3 ) .
وهذه الأدلة معارضة بأقوى منها سندا واشتهارا ، فلتحمل على ما إذا
طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعا ، وهو أولى من الجمع بين الأخبار
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 218 ، والغنية الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الطواف
ص 516 س 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 497 ، والكافي : كتاب الحج باب ما
يجب على الخائض في أداء المناسك ح 1 ج 4 ص 445 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الطواف ص 515 س 34 .