تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
حسن . ويعضده نفس الموثق من حيث العدول فيه عن التعبير بالهدي إلى الأضحية ، فإن فيه إشعارا بذلك . خلافا للمحكي عن الحلبيين ( 1 ) وجماعة فقالوا : بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج ، ثم تقضي طواف لعمرة مع طواف الحج ، للأخبار المستفيضة . وهي في ضعف السند مشتركة ، عدا رواية منها فإنها بطريق صحيح على الظاهر في الكافي مروية . وفيها : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضيت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم ، إلا فراش زوجها ، فإذا طاف طوافا آخر حل لها فراش زوجها ( 2 ) . وعن الغنية الاجماع عليه ( 3 ) . وهذه الأدلة معارضة بأقوى منها سندا واشتهارا ، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعا ، وهو أولى من الجمع بين الأخبار
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 218 ، والغنية الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الطواف ص 516 س 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 497 ، والكافي : كتاب الحج باب ما يجب على الخائض في أداء المناسك ح 1 ج 4 ص 445 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الطواف ص 515 س 34 .
رياض المسائل — صفحة 140 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي