يحرمون بالحج ، فقال : زوال الشمس .
فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : لا ، إذا زالت الشمس
ذهبت المتعة ، فقلت : هي على إحرامها ، أو تجدد إحراما للحج ؟ فقال :
لا ، هي على احرامها ، فقلت : فعليها هدي ، فقال : لا ، إلا أن تحب أن
تطوع .
ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فأتتنا
المتعة ( 1 ) . وقريب منه آخر ( 2 ) ، والموثق ( 3 ) .
قال في المنتهى بعد نقل الخبر : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب
الدم يدل على الاجتزاء بالاحرام الأول ، وأما اختلاف الإمامين
- عليهما السلام - في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدم : من أنه إذا أدرك أحد
الموقفين صحت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت ، وإلا فلا ( 4 ) ، انتهى .
وهو جيد .
لكن في الموثق ( 5 ) بعد حكمه - عليه السلام - بصيرورة حجتها مفردة ،
قلت : عليها شئ قال : دم تهريقه وهو أضحيتها ، وحملها الشيخ على
الاستحباب .
قال : لأنه إذا فاتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدي
على ما بيناه ، ثم قال : ويدل عليه ما رواه وساق الصحيح المتقدم ( 6 ) . وهو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 ج 8 ص 216 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 217 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 13 ج 8 ص 216 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في حج النساء ج 2 ص 856 س 24 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 13 ج 8 ص 216 .
( 6 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 214 المرأة تطمث قبل أن تطوف ج 2 ص 310 .