أدرك الناس بمنى ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) .
والمرسل كالموثق ، بناء على أن ظاهرها إدراكهم بمنى قبل المضي إلى
عرفات . فتدبر .
واحتمال أن يكون المراد ادراكهم بمنى يوم العيد بأن يدرك اضطراري
المشعر ، مع بعده مخالف للاجماع على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 3 ) .
إلا أن يحمل على إدراك الاضطراريين ، لكنه بعيد لا يظهر من الأخبار .
( وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء
الاحرام بالحج ) لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر يعدلان إلى الافراد
على المشهور ، كما في عبائر جماعة حد الاستفاضة ، بل في ظاهر المدارك ( 4 )
وغيره الاتفاق على جوازه ، وفيهما وفي غيرهما الاجماع عليه عن المعتبر ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، وبه صرح في الخلاف ( 8 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى
المعتبرة .
منها الصحيح : عن المرأة تدخل متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب
متعتها ؟ فقال : كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول : زوال الشمس من يوم
التروية ، وكان موسى - عليه السلام - يقول : صلاة الصبح من يوم التروية ،
فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أقسام الحج ت 6 و 8 ج 8 ص 212 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أقسام الحج ت 6 و 8 ج 8 ص 212 .
( 3 ) الظاهر أنه هو صاحب التنقيح الرائع : كتاب الحج في الوقوف ج 1 ص 480 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 181 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 788 و 789 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في باقيا مسائل ج 1 ص 399 س 24 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أحكام الاحرام ج 2 ص 685 س 8 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الحج م 27 ج 2 ص 26 .