تلقاه جملة من المتأخرين بالقبول ، لتضمنه بعض القيود التي لا يفهم منها
طرا .
ويحكى عن الخال العلامة المجلسي طاب ثراه على الظاهر حمل أكثرها
على الاتقاء ، وذلك لأن في التخلف عن المضي مع الناس إلى عرفات
مظنة الاطلاع عليه بحج التمتع الذي ينكره الجمهور ، حتى أن التقية إذا
رفعت من الناس كان مناط الفوات هو فوات الموقفين ( 1 ) ، انتهى . وهو
جيد .
ثم على المختار هل العبرة بخوف فوت اضطراري عرفة كما عن ظاهر
الحلي ( 2 ) ومحتمل الحلبي ( 3 ) ، أو اختيار بها كما عن الغنية ( 4 ) والمختلف ( 5 )
والدروس ( 6 ) ؟ وجهان ، أجودهما الثاني .
للصحيح : عن الرجل يكون في يوم عرفة ؟ بينه وبين مكة ثلاثة أميال
وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : يقطع التلبية ويهل بالحج بالتلبية إذا
صلى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ، ويقضي جميع
المناسك ، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ، ولا شئ عليه ( 7 ) . وقريب
منه جملة من المعتبرة .
منها الصحيح : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 582 .
( 3 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 194 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الوقوف ص 518 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في بيان وقت فوات المتعة ص 295 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 93 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 7 ج 8 ص 215 .