تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وليس النسيان مصححا له حتى يتعدى به إلى غيره ، وإنما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود ، وهو لا يوجب الاجتزاء مع العذر بالاحرام معه حيثما وقع ، بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل ، وليس هنا سوى الاتفاق ، ولم ينعقد إلا على الاحرام المستأنف ، وأما السابق فلا دليل عليه . فتأمل جدا . ( ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت ) عن إدراك الوقوفين ( جاز نقلها إلى الافراد ويعتمر ) عمرة ( مفردة ( 1 ) بعده ) بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 2 ) ، وعن المعتبر الاتفاق عليه ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ( 4 ) . ولكنها اختلفت في حد الضيق ، ولأجله اختلف أقوال الطائفة . فبين محدد له بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة ، كالمفيد في نقله ( 5 ) ، وله الصحيح . وعدد له بغروبها يوم التروية ، كالصدوق في المقنع ( 6 ) والمفيد في المقنعة ( 7 ) ، وبه أخبار كثيرة تضمنت الصحيح وغيره ( 8 ) . ومحدد له بزوالها من يوم عرفة ، كالشيخ والقاضي وابن حمزة في المبسوط ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) ، ولهم الصحيح ، وعلله
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : بمفردة . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 176 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 808 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ج 8 ص 241 . ( 5 ، 7 ) المقنعة : كتاب الحج في فرائض الحج ص 431 . ( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في التمتع ص 22 س 31 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 210 . ( 9 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر الاحرام ج 1 ص 364 . ( 15 ) النهاية : كتاب الحج باب الاحرام للحج ص 247 . ( 11 ) المهذب : كتاب الحج باب تجديد الاحرام ج 1 ص 243 . ( 12 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان الاحرام ص 176 .