وليس النسيان مصححا له حتى يتعدى به إلى غيره ، وإنما هو مع العذر عذر في
عدم وجوب العود ، وهو لا يوجب الاجتزاء مع العذر بالاحرام معه حيثما
وقع ، بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل ، وليس هنا سوى الاتفاق ، ولم
ينعقد إلا على الاحرام المستأنف ، وأما السابق فلا دليل عليه . فتأمل جدا .
( ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت ) عن إدراك الوقوفين
( جاز نقلها إلى الافراد ويعتمر ) عمرة ( مفردة ( 1 ) بعده ) بلا خلاف
فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ( 2 ) ، وعن المعتبر الاتفاق
عليه ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ( 4 ) .
ولكنها اختلفت في حد الضيق ، ولأجله اختلف أقوال الطائفة .
فبين محدد له بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة ،
كالمفيد في نقله ( 5 ) ، وله الصحيح .
وعدد له بغروبها يوم التروية ، كالصدوق في المقنع ( 6 ) والمفيد في
المقنعة ( 7 ) ، وبه أخبار كثيرة تضمنت الصحيح وغيره ( 8 ) .
ومحدد له بزوالها من يوم عرفة ، كالشيخ والقاضي وابن حمزة في
المبسوط ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) ، ولهم الصحيح ، وعلله
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : بمفردة .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 176 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الحج في أحكام المواقيت ج 2 ص 808 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المواقيت ج 8 ص 241 .
( 5 ، 7 ) المقنعة : كتاب الحج في فرائض الحج ص 431 .
( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في التمتع ص 22 س 31 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 210 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الحج في ذكر الاحرام ج 1 ص 364 .
( 15 ) النهاية : كتاب الحج باب الاحرام للحج ص 247 .
( 11 ) المهذب : كتاب الحج باب تجديد الاحرام ج 1 ص 243 .
( 12 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان الاحرام ص 176 .