وذو الحجة ( 1 ) .
( وقيل ) : هو الشهران الأولان ( وعشرة من ذي الحجة ) والقائل
المرتضى ( 2 ) والعماني ( 3 ) والديلمي ( 4 ) .
قيل : لأن أفعال الحج تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخص في تأخير بعضها
وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ، ولذا لا يفسد بالاخلال بها ،
وللخبر عن أبي جعفر - عليه السلام - كما في التبيان وروض الجنان ،
وظاهرهما اتفاقنا عليه ( 5 ) .
أقول : وروى الكليني عن علي بن إبراهيم باسناده قال : أشهر الحج
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ( 6 ) .
وفيه قطع ، وفي الأول إرسال ، وفي نقل الاجماع على تقدير وضوحه
وهن . وفي الجميع مع ذلك - عن المقاومة لما مر - قصور .
( وقيل ) : بدل العشرة ( تسعة ) والقائل الشيخ في الاقتصاد ( 7 )
والجمل والعقود ( 8 ) والقاضي في المهذب ( 9 ) فيما حكي . قيل : لأن اختياري
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 196 .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الحج في الاحرام ص 92 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج في بيان أشهر الحج ص 260 س 17 .
( 4 ) المراسم : كتاب الحج ص 104 .
( 5 ) والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج في شرائط حج التمتع ج 1 ص 280
س 33 .
( 6 ) الكافي : كتاب الحج باب أشهر الحج ح 3 ج 4 ص 290 .
( 7 ) الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الاحرام ص 300 .
( 8 ) الجمل والعقود : كتاب الحج في كيفية الاحرام ص 131 .
( 9 ) المهذب : كتاب الحج باب الزمان الذي يصح الاحرام فيه ج 1 ص 213 .