تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( وأن يحرم بالحج له ) أي للتمتع ( من ) بطن ( مكة ) شرفها الله سبحانه بإجماع العلماء كافة كما في المدارك وغيره ( 1 ) ، ونقل الاجماع المطلق مستفيض في عبائر جمع . وسيأتي من النصوص ما يدل عليه . والمراد بمكة - كما صرح به جماعة - ما دخل في شئ من بنائها ( 2 ) ، وأقله سورها ، فيجوز الاحرام من داخله مطلقا . ( و ) لكن ( أفضلها المسجد ) اتفاقا ، كما في المدارك وغيره ( 3 ) ، لكونه أشرف أماكنها ، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة . وهي في المسجد أفضل ( وأفضله مقام إبراهيم - عليه السلام - ) كما عن النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمصباح ومختصره ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) . للخبر : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بعيرك ( 10 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 169 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 359 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في حج التمتع ج 7 ص 169 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في التمتع ج 7 ص 169 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 359 . ( 4 ) النهاية : كتاب الحج باب الاحرام للحج ص 248 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الاحرام ج 1 ص 364 . ( 6 ) مصباح المتهجد : في احرام الحج والتلبية ص 627 . ( 7 ) المهذب : كتاب الحج باب كيفية هذا الاحرام ج 1 ص 244 . ( 8 ) السرائر : كتاب الحج باب الاحرام بالحج ج 1 ص 583 . ( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في التمتع ج 1 ص 237 . ( 10 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 63 .