خلافا لجماعة ، فجمدوا على الوديعة ( 1 ) .
( الخامسة : من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة
أخرجت حجة الاسلام من الأصل ) بلا خلاف .
( والمنذورة من الثلث ) وفاقا للإسكافي ( 2 ) والصدوق ( 3 ) والنهاية ( 4 )
والتهذيب ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والجامع ( 8 ) ، للصحاح .
منها : عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى
مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره
الذي نذر ، قال : إن ترك ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ،
وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك
ما لا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه
حجة النذر ، إنما هو مثل دين عليه ( 9 ) . ونحوه الباقي ( 10 ) .
ويضعف بأن موردها من نذر أن يحج رجلا ، أي يبذل له ما يحج به ،
وهو خلاف نذر الحج الذي كلامنا فيه .
وما يقال : من أن الاستدلال بها إنما هو بفحواها ، بناء على أن إحجاج
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة : كتاب الحج في شرائط النائب ج 6 ص 152 .
( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج ص 321 س 36 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج ج 2 ص 428 .
( 4 ) النهاية : كتاب الحج باب آخر من فقه الحج ص 283 و 284 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في الزيادات ح 59 ج 5 ص 456 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج في شرائط الوجوب ج 1 ص 306 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الحج مسائل ج 2 ص 774 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في وجوب الحج ص 176 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 51 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3 ج 8 52 .