اختاروه خيرة الحلي ( 1 ) .
( الثالثة : لو أوصى أن يحج عنه ) في ( كل سنة بمال معين )
مفصلا كعشرين دينارا ، أو مجملا كغلة بستان ( فقصر ) ما لكل سنة عن
حجتها ( جمع ) ما يزيد على المعين في السنة مطلقا ( ما يمكن به
الاستئجار ) الحجة فصاعدا ( ولو كان ) ما جمع ( نصيب أكثر من
سنة ) فيما قطع به الأصحاب ، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد
الاستفاضة ( 2 ) ، للمكاتبين ( 3 ) ، المنجبر ضعفهما ، لعدم وضوح وثاقة الراوي ،
وإن صرح بها بعضهم ويشهد له بعض القرائن بعمل الأصحاب كافة .
مضافا إلى التأيد بما ذكره جماعة ( 4 ) من الاعتبار ، وهو خروج الاقدار
عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية ، ووجوب العمل بها بقدر
الامكان ، وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه ،
فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول .
ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور المأثورة في المعتبرة ، ولولاها
لكان هذا الاعتبار محل مناقشة ، وفاقا لبعض متأخري الطائفة ( 5 ) .
( الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال ) وديعة ( لميت ، وعليه ) أي
على ذلك الميت ( حجة ) الاسلام ( مستقرة ) في ذمته ( وعلم ) ذلك
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج في الزيادات ج 1 ص 650 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 774 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 874
س 10 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج ج 6 ص 150 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النيابة ح 1 و 2 ج 8 ص 119 . ( ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 144 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14
ص 297 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 144 .