الانسان أو ظن ( أن الوارث ) ( 1 ) إذا علموا بالمال ( لا يؤدون ) عنه
الحجة ( جاز ) له ( أن يقطع ) ( 2 ) من ذلك المال ( قدر أجرة ) المثل
لذلك ( الحج ) الواجب عليه بعد استئذان الحاكم وعدم خوف ضرر
بلا خلاف .
للصحيح : عن رجل استودعه مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج
حجة الاسلام ، قال : حج عنه ، وما فضل فاعطهم ( 3 ) .
قيل : ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث ( 4 ) .
وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام ، كما في إطلاق المتن
وغيره ، بل غير الحج من الحقوق المالية ، كالديون والزكاة وغيرها ، كما
قيل ( 5 ) .
والمراد بالجواز ومرادفه في العبارة وغيرها الأعم الجامع للوجوب ، كما
صرح به آخرون ( 6 ) .
للأمر بذلك في الصحيح ، وتضمن خلافه تضييع حق واجب على
الميت ، وتضييع حق المستحق للمال ، ولانحصار حق المستحق لذلك القدر
من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث ، فيجب تسليمه إليه دون غيره ،
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : أن الورثة .
( 2 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : أن يقتطع .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ب 13 من أبواب النيابة ج 8 128 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 38
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 22 ، والتنقيح الرائع : كتاب
الحج في النيابة ج 1 ص 433 .