تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الانسان أو ظن ( أن الوارث ) ( 1 ) إذا علموا بالمال ( لا يؤدون ) عنه الحجة ( جاز ) له ( أن يقطع ) ( 2 ) من ذلك المال ( قدر أجرة ) المثل لذلك ( الحج ) الواجب عليه بعد استئذان الحاكم وعدم خوف ضرر بلا خلاف . للصحيح : عن رجل استودعه مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه ، وما فضل فاعطهم ( 3 ) . قيل : ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه الوارث ( 4 ) . وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام ، كما في إطلاق المتن وغيره ، بل غير الحج من الحقوق المالية ، كالديون والزكاة وغيرها ، كما قيل ( 5 ) . والمراد بالجواز ومرادفه في العبارة وغيرها الأعم الجامع للوجوب ، كما صرح به آخرون ( 6 ) . للأمر بذلك في الصحيح ، وتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت ، وتضييع حق المستحق للمال ، ولانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث ، فيجب تسليمه إليه دون غيره ،
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : أن الورثة . ( 2 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : أن يقتطع . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ب 13 من أبواب النيابة ج 8 128 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 38 ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س 22 ، والتنقيح الرائع : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 433 .