تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وإنما وجب قضاء حجة الاسلام بالنصوص الصحيحة والاجماع . وإلحاق النذر به من غير دليل قياس . هذا ، ولولا اتفاق القولين على وجوب القضاء من الثلث أو الأصل - بحيث كاد أن يكون إجماعا - لكان الحكم به من أصله مشكلا ؟ للأصل . وعدم اقتضاء النذر سوى وجوب الأداء والقضاء عنه يحتاج إلى أمر جديد .
( المقدمة الثالثة ) ( في ) بيان ( أنواع الحج ) ( وهي ثلاثة ) : بإجماع العلماء كما في كلام جماعة ( 1 ) ، والنصوص ( 2 ) المستفيضة ( تمتع ، وقران ، وافراد ) . فالتمتع ) وهو أفضلها بالنص ( 3 ) والاجماع ( 4 ) ، والصحاح به مستفيضة . و ( هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع ثم ينشئ إحراما ( 5 ) بالحج من مكة ) وترتبط به وتجزئ عن العمرة المفروضة ، كما في النصوص ( 6 ) . وتسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وما سواها تسمى بالعمرة المفردة ، لافرادها عنه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أصناف الحج ج 2 ص 659 س 20 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في أقسام الحج ج 7 ص 155 ، كشف اللثام : كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 277 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 148 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 176 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 783 . ( 5 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : إحراما آخر . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 6 و 18 ، وب 5 ح 15 ج 8 ص 178 و 180 و 185 .