وإنما وجب قضاء حجة الاسلام بالنصوص الصحيحة والاجماع .
وإلحاق النذر به من غير دليل قياس .
هذا ، ولولا اتفاق القولين على وجوب القضاء من الثلث أو الأصل
- بحيث كاد أن يكون إجماعا - لكان الحكم به من أصله مشكلا ؟ للأصل .
وعدم اقتضاء النذر سوى وجوب الأداء والقضاء عنه يحتاج إلى أمر جديد .
( المقدمة الثالثة )
( في ) بيان ( أنواع الحج )
( وهي ثلاثة ) : بإجماع العلماء كما في كلام جماعة ( 1 ) ، والنصوص ( 2 )
المستفيضة ( تمتع ، وقران ، وافراد ) .
فالتمتع ) وهو أفضلها بالنص ( 3 ) والاجماع ( 4 ) ، والصحاح به مستفيضة .
و ( هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع ثم ينشئ
إحراما ( 5 ) بالحج من مكة ) وترتبط به وتجزئ عن العمرة المفروضة ، كما
في النصوص ( 6 ) .
وتسمى العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وما سواها تسمى بالعمرة المفردة ،
لافرادها عنه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في أصناف الحج ج 2 ص 659 س 20 ، ومدارك الأحكام : كتاب
الحج في أقسام الحج ج 7 ص 155 ، كشف اللثام : كتاب الحج في أنواع الحج ج 1 ص 277 .
وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 148 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أقسام الحج ج 8 ص 176 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 783 .
( 5 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : إحراما آخر .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 6 و 18 ، وب 5 ح 15 ج 8 ص 178 و 180 و 185 .