تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ويضمن إن خالف وامتنع الوارث ، كما قيل ( 1 ) . وإنما قيدوا الصحيح بعلم منع الوارث أو ظنه مع عمومه لهما ولغيرهما ، لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه ، لجواز أداء الوارث له من غيره فلا يجب عليه الأداء ، ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق بما عنده فلا يجوز له الأداء منه بدون إذنه . وربما يومئ إليه قوله : ( وليس لولده شئ ) . وإنما اشترط استئذان الحاكم وما بعده وفاقا للتذكرة ( 2 ) ، قصرا لما خالف الأصل على المتفق عليه فتوى ورواية . وما قيل : . من أنها مطلقة ( 3 ) ، فمضعف بتضمنها أمر الإمام - عليه السلام - للراوي بالحج عمن له عنده الوديعة ، وهو إذن وزيادة كذا قيل ( 4 ) . ولعله لا يخلو عن مناقشة . ولا ريب أن الاستئذان من الحاكم مهما أمكن أحوط وأولى . ومقتضى النص حج الودعي بنفسه . وجوز له الأصحاب الاستئجار عنه . قيل : وربما كان أولى ( 5 ) ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي . ولا بأس به ، سيما مع إمكان دعوى تنقيح المناط القطعي . وبه يمكن إلحاق غير الوديعة من الحقوق المالية ، حتى الغصب والدين بها وإن كانت مورد النص خاصا ، وفاقا للمتن وغيره .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 99 س 22 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146 . ( 2 ) تذكرة الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 308 س 39 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 99 س س 16 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 146 .
رياض المسائل — صفحة 118 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي