تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وهنا ( مسائل ) خمس : ( الأولى : من أوصى بحجة ولم يعين ) الأجرة ( انصرف ) ذلك ( إلى أجرة المثل ) لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث ، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق ، وهو المراد من أجرة المثل ولو وجد من يأخذ بأقل من المثل اتفاقا ، مع استجماعه لشرائط النيابة وجب الاقتصار عليه احتياطا للوارث . والظاهر أنه لا يجب تكلف تحصيله ، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني ( 1 ) . ويعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف .
( الثانية : إذا أوصى ( 2 ) أن يحج عنه ، ندبا ) ولم يعين ( العدد ( فإن عرف التكرار ) منه ( حج عنه حتى يستوفي ثلثه ) إذا علم إرادة التكرار على هذا الوجه . ( وإلا ) فبحسب ما علم منه ، وألا يعلم منه التكرار مطلقا ( اقتصر على المرة ) الواحدة بلا خلاف في شئ من ذلك أجده ، إلا في الأخير فظاهر التهذيب ( 3 ) فيه التكرار هنا أيضا ، كما عن جماعة ( 4 ) ، للخبرين ( 5 ) . وضعف سندهما مع مخالفتهما الأصل يمنع عن العمل بهما ، ولذا حملهما متأخرو الأصحاب ( 6 ) على صورة ظهور قصد التكرار ، ولا بأس به ، وما
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 98 س 29 . ( 2 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : لو أوصى . ( 3 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في الزيادات ج 5 ص 408 ( 4 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 299 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب النيابة ح 1 و 2 ج 8 ص 120 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الحج مسائل ج 2 ص 773 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 874 س 9 .
رياض المسائل — صفحة 115 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي