كانت نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده ، قال : والعمل على
الأول وهو أفقه ( 1 ) .
ولعله أراد بالرواية ما عرفته ، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة ، ومع
ذلك فترده ، مضافا إلى الأصول المعتبرة .
منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحج بها هل يجوز أن ينفق منها في
غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه
حجة ( 2 ) .
( وأن يتم ) ( 3 ) بصيغة المجهول والفاعل المستنيب ( له ) أي للنائب
إما أعوزه ، كما عن النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وغيرها ( 7 ) ، لكونه
بر أو مساعدة على الخير والتقوى .
( وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر ولو كانت مجزئة ) ( 8 ) كما
مر .
( ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ) عن الرجل ، بل مطلقا ، للنهي
عن استنابتها ، ولذا قيل : بالتحريم ( 9 ) ، وهو ضعيف ، لما مضى مفصلا .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات ص 442 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النيابة ح 3 ج 8 ص 127 .
( 3 ) في المتن المطبوع : وأن يتم .
( 4 ) النهاية : كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 279 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 322 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 869 س 9 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 139 .
( 8 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة .
( 9 ) النهاية : كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 280 والمهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بمن
حج عن غيره ج 1 ص 269 .