تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
كانت نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده ، قال : والعمل على الأول وهو أفقه ( 1 ) . ولعله أراد بالرواية ما عرفته ، ولكن دلالتها على ذلك ضعيفة ، ومع ذلك فترده ، مضافا إلى الأصول المعتبرة . منها الموثق : عن الرجل يأخذ الدراهم يحج بها هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة ( 2 ) . ( وأن يتم ) ( 3 ) بصيغة المجهول والفاعل المستنيب ( له ) أي للنائب إما أعوزه ، كما عن النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وغيرها ( 7 ) ، لكونه بر أو مساعدة على الخير والتقوى .
( وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر ولو كانت مجزئة ) ( 8 ) كما مر .
( ويكره أن تنوب المرأة الصرورة ) عن الرجل ، بل مطلقا ، للنهي عن استنابتها ، ولذا قيل : بالتحريم ( 9 ) ، وهو ضعيف ، لما مضى مفصلا .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات ص 442 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النيابة ح 3 ج 8 ص 127 . ( 3 ) في المتن المطبوع : وأن يتم . ( 4 ) النهاية : كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 279 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في الاستئجار ج 1 ص 322 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 869 س 9 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 139 . ( 8 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة . ( 9 ) النهاية : كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 280 والمهذب : كتاب الحج باب ما يتعلق بمن حج عن غيره ج 1 ص 269 .