تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
للصحيح : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ، قال : يسميه في المواطن والمواقف ( 1 ) . وليس بواجب وإن أوهمه ، للاتفاق ، كما قيل ( 2 ) . وللصحيح : عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ، قال : إن الله لا يخفى عليه خافية ( 3 ) . وفي رواية إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل الله تعالى يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية ( 4 ) . وفي الصحيح : هل يتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ( 5 ) .
( وأن يعيد فاضل الأجرة لم ) بعد الحج على المشهور كما قيل ( 6 ) . قيل : ليكون قصده بالحج القربة لا الأجرة ( 7 ) . وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة . وفيه : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي ، فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ( 8 ) . وعن المقنعة وقد جاءت رواية أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 131 . ( 2 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في النائب ج 1 ص 298 س 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 5 ج 8 ص 132 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 4 ج 8 ص 132 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 3 ج 8 ص 132 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 139 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 773 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 126 .
رياض المسائل — صفحة 113 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي