للصحيح : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ، قال : يسميه في المواطن
والمواقف ( 1 ) .
وليس بواجب وإن أوهمه ، للاتفاق ، كما قيل ( 2 ) .
وللصحيح : عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ، قال : إن الله
لا يخفى عليه خافية ( 3 ) .
وفي رواية إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل الله تعالى يعلم أنه قد حج
عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية ( 4 ) .
وفي الصحيح : هل يتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما
أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه
وآجرني في قضائي عنه ( 5 ) .
( وأن يعيد فاضل الأجرة لم ) بعد الحج على المشهور كما قيل ( 6 ) . قيل :
ليكون قصده بالحج القربة لا الأجرة ( 7 ) .
وربما يفهم من بعض المعتبرة في الجملة .
وفيه : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده
علي ، فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ( 8 ) .
وعن المقنعة وقد جاءت رواية أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 131 .
( 2 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في النائب ج 1 ص 298 س 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 5 ج 8 ص 132 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 4 ج 8 ص 132 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 3 ج 8 ص 132 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 139 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 773 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 126 .