ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعا اجماعا على الظاهر المصرح به
في عبائر ( 1 ) وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر ، بل لعلها متواترة .
ففي الصحيح : أن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وأن أخوي قد حجا
وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال :
اجعلهم معك فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا
بصلتك إياهم ( 2 ) .
وفي إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوغ للاستنابة وجهان ، أما
مع عدمه فلا يلحق به قطعا ، فإن الواجب على المستطيع إيقاع الحج
مباشرة ، فلا يجوز فيه الاستنابة إلا ما قام عليه الأدلة ، وليس منه مفروض
المسألة .
( ويلزم ( 3 ) الأجير كفارة جنايته ) في إحرامه ( في ماله ) لأنها
عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة اتلاف وقع منه ، وعن الغنية
الاجماع عليه ( 4 ) ، وفي غيرها لا نعرف فيه خلافا ( 5 ) .
( ويستحب ) للنائب ( أن يذكر المنوب عنه ) باسمه ( في
المواطن ) وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف ، كما في
المنتهى ( 6 ) وغيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 132 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14
ص 289 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب النيابة ح 6 ج 8 ص 143 .
( 3 ) في المتن المطبوع : ( ويضمن ) بدل ( ويلزم ) .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 521 س 3 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الحج في أحكام النائب ج 1 ص 301 س 3 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 863 س 12 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 336 في أحكام النائب ج 1