تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعا اجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر ( 1 ) وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر ، بل لعلها متواترة . ففي الصحيح : أن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وأن أخوي قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا بصلتك إياهم ( 2 ) . وفي إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوغ للاستنابة وجهان ، أما مع عدمه فلا يلحق به قطعا ، فإن الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرة ، فلا يجوز فيه الاستنابة إلا ما قام عليه الأدلة ، وليس منه مفروض المسألة .
( ويلزم ( 3 ) الأجير كفارة جنايته ) في إحرامه ( في ماله ) لأنها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة اتلاف وقع منه ، وعن الغنية الاجماع عليه ( 4 ) ، وفي غيرها لا نعرف فيه خلافا ( 5 ) .
( ويستحب ) للنائب ( أن يذكر المنوب عنه ) باسمه ( في المواطن ) وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف ، كما في المنتهى ( 6 ) وغيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 132 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 289 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب النيابة ح 6 ج 8 ص 143 . ( 3 ) في المتن المطبوع : ( ويضمن ) بدل ( ويلزم ) . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 521 س 3 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الحج في أحكام النائب ج 1 ص 301 س 3 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 863 س 12 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 336 في أحكام النائب ج 1