بمعنى الحمل ، نعم إن استأجره غيرها للحمل في غير طوافه لم يجز
الاحتساب ( 1 ) .
( ولو حج عن ميت تبرعا ) جاز ( وبرئ الميت ) إذا كان الحج
عليه واجبا إجماعا ( 2 ) ، كما في صريح عبارة جماعة وظاهر آخرين ( 3 ) ،
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
أجودها دلالة في الواجب الموثق : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة
هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج
عنه ؟ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا ، وأجزأ الذي
أحجه ( 4 ) .
والخبر : قلت له - عليه السلام - بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات
ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال : أشهد
على أبي أنه حدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه أتاه رجل فقال :
يا رسول الله أن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام ، فقال : حج عنه ، فإن
ذلك يجزئ عنه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في أحكام النائب ج 1 ص 301 س 1 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 310 س 35 وكشف اللثام : ج 1 ص 301
س 33 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج في أحكام الاستئجار ج 1 ص 629 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في
النيابة ج 7 ص 131 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج م 334 في النائب ج 1 ص 301 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب وجوب الحج ح 8 ج 8 ص 50 وفي ب 8 من أبواب النيابة ح 3
ص 124 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 54 .