تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وأما عن الحامل فله وللصحاح الأخر ، الواردة في الطائف بزوجته حول
البيت وهي مريضة محتسبا بذلك لنفسه ، وفيها هل يجزئني ؟ فقال :
نعم ( 2 ) .
ولانتفاء المانع ، فإنهما شخصان متخالفان ينوي كل بحركة طوافه .
ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة
وبالذات إلا الحامل كراكب البهيمة .
ولا فرق في إطلاق النصوص ونحو العبارة بين ما لو كان الحمل تبرعا أو
بأجرة .
خلافا للإسكافي ( 3 ) وجماعة ( 4 ) فمنعوا عن الاحتساب في الثاني قالوا :
لأن هذه الحركة مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز له صرفها إلى نفسه ، كما إذا
استؤجر للحج .
وفي المختلف التحقيق : أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ،
وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل ( 5 ) .
قيل : والفرق ظاهر ، لأنه على الثاني كالاستئجار للحج ، ولكن الظاهر
انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه ، فإن الطواف بغيرهما إنما هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 460 والتهذيب : في الطواف ح 83 ج 5
ص 125 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 460 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ص 288 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ص 289 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في أحكام
النيابة ج 1 ص 97 س 20 ومدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 131 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 289 س 4 .