تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ قال : نعم ( 1 ) . وأما عن الحامل فله وللصحاح الأخر ، الواردة في الطائف بزوجته حول البيت وهي مريضة محتسبا بذلك لنفسه ، وفيها هل يجزئني ؟ فقال : نعم ( 2 ) . ولانتفاء المانع ، فإنهما شخصان متخالفان ينوي كل بحركة طوافه . ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات إلا الحامل كراكب البهيمة . ولا فرق في إطلاق النصوص ونحو العبارة بين ما لو كان الحمل تبرعا أو بأجرة . خلافا للإسكافي ( 3 ) وجماعة ( 4 ) فمنعوا عن الاحتساب في الثاني قالوا : لأن هذه الحركة مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز له صرفها إلى نفسه ، كما إذا استؤجر للحج . وفي المختلف التحقيق : أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل ( 5 ) . قيل : والفرق ظاهر ، لأنه على الثاني كالاستئجار للحج ، ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه ، فإن الطواف بغيرهما إنما هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 460 والتهذيب : في الطواف ح 83 ج 5 ص 125 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 460 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ص 288 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ص 289 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في أحكام النيابة ج 1 ص 97 س 20 ومدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 131 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 289 س 4 .