المدارك ( 1 ) ، وغيرهم من المتأخرين .
للصحيح : إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء وأبى الجمال
أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا يستطيع أن يتخلف عن أصحابها
ولا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضي فقدتم حجها ( 2 ) .
بحملها على الاستنابة ، لعدم قائل بعدمها ، وعدم وجوب المباشرة .
ويعضده الخبر المعلل الوارد في المريض هذا ما غلب الله تعالى عليه
فلا بأس أن يؤخر الطواف يوما أو يومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف
أسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ( 3 ) ، الخبر .
وليس في سنده سوى سهل ، وضعفه - كما قيل - : سهل ( 4 ) .
( ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل منهما ( 5 ) طوافه ) لو نويا
كما عن النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) وفي الشرائع ( 9 ) وغيرها ( 10 )
أما عن المحمول فبالاتفاق كما في الايضاح ( 11 ) ، وللصحيح في المرأة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 130 .
( 2 ) وسئل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 500 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 453 .
( 4 ) لم نعثر على قائله .
( 5 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : لكل واحد منهما .
( 6 ) النهاية : كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 240 .
( 7 ) أثبتنا هذه الكلمة من جميع المخطوطات .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان دخول مكة والطواف ص 174 .
( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج القول في النيابة ج 1 ص 233 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الحج القول في النيابة ج 2 ص 772 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 278 .