بالموت . ولا وجه له ، مضافا إلى ما عرفته .
نعم عن الخلاف أنه نظمه مع الموت في سلك ، واستدل بإجماع الفرقة
على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيها ، قال الناقل : وظني أن
ذكر الاحصار من سهو قلمه أو قلم غيره ( 1 ) .
وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الاتيان بالحج بعد الصد ،
لعدم انفساخها به .
وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ ؟ قال الشهيد : ملكاه في وجه قوي ( 2 ) .
وعلى تقديره له أجرة ما فعل واستعيد بنسبة ما تخلف ، ومتى انفسخت
الإجارة استؤجر من موضع الصد مع الامكان ، إلا أن يكون بين مكة
والميقات فمن الميقات ، لوجوب انشاء الاحرام منه .
( ولا ) يجوز له أن ( يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة )
للأصل ، والمعتبرة .
منها : الرجل يطوف عن الرجل وهو مقيم بمكة ، قال : لا ( 3 ) .
و ( لكن يطاف به ) ( حيث لا يمكنه الطواف بنفسه ) ( 4 ) ، كما في
الصحاح المستفيضة .
منها : المريض المغلوب أو المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به .
( ويطاف عمن لم يجمع الوصفين ) بأن كان غائبا أو غير متمكن
من استمساك الطهارة كما في الصحاح ( 5 ) المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
هامش
( 1 ) والناقل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 298 .
( 2 ) الدروس : كتاب الحج في النيابة ص 89 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 461 .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في جميع المخطوطات .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الطواف ج 9 ص 455 .